قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص 2024: ضوابط القبول الموازي وتخفيض الأجور

قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي): نسب القبول وتخفيض الأجور

تفاصيل قانون التعليم الموازي وتوزيع الإيرادات المالية بالكليات

نُشر مؤخراً قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص رقم (22) لسنة 2024، والذي ينظم آلية القبول الموازي في الجامعات الحكومية العراقية. يحدد هذا القانون نسب القبول، آليات تحديد الأجور الدراسية، وصلاحيات التخفيض للحالات الإنسانية. نستعرض في هذا المقال نصوص ومواد هذا القانون بالتفصيل.

1. نسب القبول واستحداث قناة التعليم الخاص

وفقاً للمادة (1) من القانون، يحق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي (بناءً على توصية من هيئة الرأي) استحداث قناة لقبول الطلبة في الدراسات الأولية والعليا في الجامعات الحكومية، وذلك عند توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وتكون نسب القبول كالآتي:

  • نسبة لا تتجاوز (%50) خمسين من المئة من خطة القبول المركزي للدراسات الأولية.
  • نسبة (%100) مئة من المئة في الدراسات العليا.
  • تكون خطة القبول لهذه القناة (خارج خطتي القبول المركزي والقبول العام)، وتخضع لضوابط الوزارة وحسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية (المادة 4).

2. تحديد الأجور الدراسية وآلية توزيع الإيرادات

نصت المادة (2) من القانون على آليات واضحة للتعامل مع الأجور الدراسية وكيفية إنفاقها:

  • تحديد الأجور: تُحدد أجور الدراسة على القناة الخاصة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح (مجلس الجامعة)، على أن يُراعى الاختلاف في التخصصات عند تحديد تلك الأجور.
  • توزيع الإيرادات: استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية، تُوزع الأجور المستوفاة من الطلبة (لإنشاء وصيانة وتوسيع مباني المؤسسة، شراء التجهيزات، وأجور المحاضرين) وفق النسب الآتية:
    • (%20) عشرون من المئة تُذهب للخزينة العامة.
    • (%10) عشرة من المئة تُذهب لصندوق التعليم العالي في الجامعة.
    • (%70) سبعون من المئة تُذهب لصندوق التعليم العالي في الكلية أو المعهد.

3. صلاحيات تخفيض الأجور الدراسية

أعطت المادة (3) من القانون صلاحية مهمة لمجلس الجامعة للتخفيف عن كاهل الطلبة؛ حيث يحق لمجلس الجامعة تخفيض الأجور الدراسية بما لا يزيد على (%30) ثلاثين من المئة لأسباب إنسانية أو صحية.

4. ضوابط عامة حول دراسة الطلبة

أكد القانون في مواده الختامية (المادة 5 والمادة 6) على أن الطلبة الدارسين على القناة الخاصة تُطبق عليهم نفس (القوانين، الأنظمة، التعليمات، والضوابط والمناهج الدراسية) المعتمدة التي تُطبق على أقرانهم في القناة العامة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وللوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون الذي يُنفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.