الشروط الرسمية لعودة الطلبة المرقنة قيودهم والمحكومين وضحايا الإرهـ ـاب
ضوابط قبول الطلبة المرقنة قيودهم و الطلبة الموقوفين والمحكومين والمشمولين بالعفو والطلبة المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية
يحدد دليل شؤون الطلبة الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات واضحة تضمن حق عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية بعد تعرضهم لظروف قاهرة أدت إلى ترقين قيودهم أو توقفهم عن الدراسة. نستعرض في هذا المقال ضوابط قبول المرقنة قيودهم، الموقوفين والمحكومين، والطلبة المتضررين من العمليات الإرهـ ـابية.
1. ضوابط قبول الطلبة المرقنة قيودهم
يُسمح للطلبة الذين رُقنت قيودهم في الدراسات الصباحية بالتقديم للعودة إلى مقاعد الدراسة وفق الضوابط الآتية:
- يُقبل الطالب في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف أو قبول أدنى من الكليات التي رُقن قيده فيها، وبحسب سنة تخرجه.
- لا يزيد عمر المتقدم للقبول في الدراسة الصباحية عن (35 سنة).
- لا يُسمح للطلبة المرقنة قيودهم بالتقديم إلى كليات المجموعة الطبية.
- تُخصص الوزارة نسبة لا تزيد عن (%10) من خطة القبول في الكلية أو المعهد لهذا الغرض.
- يحق للطالب المرقن قيده في الدراسة الصباحية التقديم للدراسة المسائية في الاختصاص المناظر أو المقارب.
- يحق للطالب المرقن قيده في (الصف الأول) بالدراسات الصباحية التقديم إلى المعاهد المسائية أو كليات التعليم الأهلي.
- لا تشمل هذه الضوابط مرقني القيود بسبب (الغش، التزوير، أو العقوبات الانضباطية).
2. ضوابط عودة الطلبة الموقوفين والمحكومين والمشمولين بالعفو
تضمن الوزارة حق العودة للطلبة الذين تعرضوا للتوقيف أو السجن بعد الإفراج عنهم، ضمن محددات تشمل:
- يُسمح للطالب الموقوف الذي أُفرج عنه لعدم ثبوت إدانته، بالعودة للدراسة.
- يُسمح للموقوفين والمفرج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، أو المشمولين بالعفو العام، بتقديم طلب العودة خلال (30 يوماً) من تاريخ إطلاق سراحهم، ويُرفق الطلب بالأوراق الثبوتية.
- إذا كان انقطاع الطالب (بسبب الاعتقال) قد تجاوز نسب الغياب المحددة، يُعد مؤجلاً لتلك السنة ويُسمح له بإكمال السنة الدراسية التالية.
- يتم استكمال كافة الإجراءات الأصولية والتحقيق الأمني لبيان صحة التوقيف وتزامنه مع مدة الانقطاع عن الدوام.
- إذا تجاوزت مدة الغياب (بسبب التوقيف) سقفاً محدداً، يجب تقديم الطلب عبر مجلس الكلية ثم رئاسة الجامعة لاستحصال موافقة وزير التعليم العالي لعودته.
3. ضوابط الطلبة المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية
تُراعي الوزارة الطلبة الذين تضرروا هم أو عوائلهم جراء العمليات الحربية أو الإرهابية، وفق ضوابط خاصة تشمل:
- يحق للطالب المستفيد من هذه الضوابط (أو أحد ذويه من الدرجة الأولى والثانية: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت) المطالبة بحقوقه، شريطة تقديم كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء وفق القانون رقم (20) لسنة 2009 وتعديله رقم (57) لسنة 2015.
- يتم إعادة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب ترك الدراسة جراء العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية، اعتباراً من تاريخ (2003/3/20)، إلى مقاعدهم الدراسية.
- شروط الاستفادة: ألا يكون الطالب مستفيداً من قرارات عودة سابقة، وألا يكون ترقين القيد بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية، وألا يكون قد تجاوز السقف الزمني المسموح به للدراسة قبل وقوع الضرر.
- تتولى لجان مختصة في الجامعات استلام طلبات وتدقيق المستمسكات ذات الصلة لإجراء اللازم.
- يُسمح بترويج معاملات النقل للطلبة المتضررين إلى الكليات والمعاهد في محافظة سكنهم الجديد، ويُعد ذلك استثناءً من التوقيتات المحددة للنقل.
- تُعد السنة الدراسية التي رُقن فيها قيد الطالب (سنة عدم رسوب) بتوصية من مجلس الكلية.
