الدليل الشامل لقانون انضباط الطلبة في الجامعات العراقية: المخالفات وعقوبات الفصل

قانون انضباط الطلبة في الجامعات العراقية: المخالفات وعقوبات الفصل والإنذار

قوانين الحرم الجامعي: التزامات الطالب، لجان الانضباط، وعقوبات الإنذار وترقين القيد

الحرم الجامعي هو بيئة علمية مقدسة، وللحفاظ على رصانتها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تعليمات انضباط الطلبة رقم (160) لسنة 2007". يحدد هذا القانون الالتزامات الواجبة على الطالب، والمخالفات الممنوعة، والتدرج في العقوبات من التنبيه وحتى الفصل النهائي. نستعرض في هذا المقال كافة تفاصيل هذا القانون.

1. الالتزامات الأساسية للطالب الجامعي

تُلزم المادة (1) من القانون الطالب الجامعي بمجموعة من الواجبات داخل الحرم الجامعي (الجامعة، الكلية، المعهد، الأقسام الداخلية)، أبرزها:

  • التقيد بالأنظمة: الالتزام التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تصدرها الجامعة أو الكلية.
  • الابتعاد عن الطائفية: عدم المساس بالمعتقدات الدينية، الوحدة الوطنية، أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
  • الاحترام المتبادل: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي، واحترام الإدارة، هيئة التدريس، والموظفين، وعلاقات الزمالة بين الطلبة.
  • الزي الموحد: التقيد بالزي الموحد المُقرر للطلبة، مع مراعاة الحشمة.
  • منع العمل السياسي: الامتناع التام عن الدعوة لأي حزب سياسي داخل الحرم الجامعي، ويُمنع تعليق الصور واللافتات أو إقامة الندوات الحزبية.
  • المحافظة على الممتلكات: عدم الإخلال بحسن سير الدراسة، وتجنب الإضرار بالمستلزمات الدراسية أو العبث بها.
  • يُمنع منعاً باتاً: إدخال السلاح بجميع أنواعه، حمل الأدوات الجارحة، تعاطي أو حيازة المخدرات والمُسكرات، أو الدخول للحرم الجامعي تحت تأثيرها.

2. التدرج في العقوبات الانضباطية

في حال ارتكاب الطالب لأي مخالفة، يُعاقب وفقاً لتدرج العقوبات الآتي:

  • عقوبة التنبيه (المادة 2): تُفرض في حال: عدم التقيد بالزي الموحد، الإساءة لعلاقات الزمالة بين الطلبة.
  • عقوبة الإنذار (المادة 3): تُفرض في حال: تكرار المخالفة التي تستوجب التنبيه، أو الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي.
  • عقوبة الفصل لمدة 30 يوماً (المادة 4): تُفرض في حال: تكرار مخالفة الإنذار، التجاوز بالقول على أحد منتسبي الجامعة، أو قيام الطالب بالتشهير بالإدارة أو الموظفين عبر تعليق الملصقات داخل الحرم الجامعي.

3. عقوبة الفصل المؤقت (من شهر إلى سنة دراسية)

تُفرض عقوبة الفصل المؤقت (المادة 5) في المخالفات الجسيمة، وتشمل:

  • ممارسة أو تحريض على التكتلات الطائفية أو العرقية.
  • الاعتداء الفعلي (الضرب) على أحد منتسبي الجامعة.
  • استعمال العنف ضد الطلبة، أو تهديدهم، أو ابتزازهم بأي وسيلة.
  • إحداث أضرار جسيمة (عمداً أو بإهمال) بممتلكات الجامعة.
  • إساءة السلوك إلى سمعة الجامعة أو الكلية (داخلها أو خارجها).
  • حمل السلاح (بأنواعه) أو الأدوات الجارحة داخل الحرم الجامعي (حتى لو كان مرخصاً).
  • ثبوت ارتكاب الطالب أفعالاً مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، أو تقديم مستندات مزورة.

4. عقوبة الفصل النهائي (ترقين القيد)

يُعاقب الطالب بـ الفصل النهائي من الكلية/المعهد (المادة 6) في الحالات شديدة الخطورة، وهي:

  • تكرار إحدى المخالفات المذكورة في المادة (5) أعلاه.
  • الاعتداء (بالفعل المباشر) على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين.
  • صدور حكم قضائي بات (بالسجن) على الطالب في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، تزيد مدة محكوميته فيها على (سنة واحدة).
  • ثبوت اشتراك الطالب بأعمال تمس أمن الدولة وطمأنينتها.

5. اللجان الانضباطية وآلية اتخاذ القرار

  • لا يجوز فرض أي عقوبة على الطالب إلا بعد (إجراء تحقيق أصولي) من قبل لجنة انضباطية يُشكلها عميد الكلية.
  • تتكون لجنة انضباط الطلبة برئاسة (معاون العميد) وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية، وتكليف موظف إداري كمقرر للجنة.
  • تستثنى عقوبة (التنبيه والإنذار) من تشكيل اللجنة، حيث يحق لعميد الكلية أو رئيس القسم فرضها مباشرة إذا تأكد من المخالفة.
  • تُعلق قرارات العقوبات (لمدة لا تقل عن 15 يوماً) في لوحة الإعلانات بالكلية لتكون رادعاً، ويُبلغ بها الطالب تحريرياً.